سبعة رجال وامرأتان، وقد روينا عن عائشة وأبي موسى فصاروا أحد عشر راويا، ثمانية رجال، وثلاث نسوة، كل واحد روى منفردا عن النبي عليه السلام: أن كل مسكر حرام (1)، ولم يفرق.
فإن قالوا: نحن نقول به لأن المسكر القدح العاشر، وذلك حرام لأنه هو المسكر.
قيل عن هذا جوابان: أحدهما قوله: (كل مسكر) عبارة عن الجنس، كقولك كل خبز مشبع، فإنه عبارة عن الجنس لا عن اللقمة التي يقع الشبع عقيبها، فالجنس كله حرام وهو إذا شرب العاشر فسكر، فالكل أسكره والعاشر معا، لا أنه سكر من العاشر وحده. ألا ترى أنه لو شربه وحده لم يسكر.
والجواب الثاني: أن النبي عليه السلام وصف الشراب فقال: كل مسكر حرام (2). وما من جزء يشار إليه من العشرة إلا ويمكن أن يكون السكر به، وهو أن يتأخر، فيكون هو العاشر، فلا قدح واحد من الجملة إلا ويمكن أن يكون ذلك العاشر إذا سبقه تسعة، كذلك نقول.
وأيضا: روي عن علي عليه السلام، وعمر، وابن عمر، وجابر أن النبي عليه السلام قال: ما أسكر كثيرة فقليله حرام (3).