أحدهما: القود، وعلى شريك السبع والجارح نفسه بعد جراحة غيره على قولين:
أحدهما: يجب عليه القود.
والآخر: لا قود عليه، ويلزمه نصف الدية (1).
ومن أصحابه من قال: لا قود على الجاني قولا واحدا، وعليه نصف الدية، ولم يختلفوا في شريك السبع والجارح نفسه بعد جراحة غيره أنها على قولين (2).
دليلنا: عموم الأخبار التي وردت في أنه إذا اشترك جماعة في قتل واحد كان على جمعيهم القود، وعلى كل واحد منهم (3) بالشرط الذي قدمناه، ولم يفصلوا بين أن يكون الجماعة غير المجني عليه، أو هو من جملتهم، أو يكون السبع من جملتهم، فيجب أن يكون على الجاني في هذه المسائل القود.
مسألة 69: إذا قطع الأنملة العليا من إصبع رجل، ثم قطع المجني عليه الأنملة التي تحتها، ثم سرى إلى نفسه فإن كان لحما ميتا فعلى القاطع الفداء بلا خلاف، وإن كان القطع في لحم حي فعلى ما مضى من الخلاف، وكذلك إن قطع إصبع رجل، فأصابه فيها الأكلة، فقطع الكف كله خوفا على الجملة، وسرى إلى نفسه فمات، فهذا القطع خوف الأكلة لا يكون إلا في لحم حي، والخلاف فيه مثل المسألتين الأوليين.
وعند أبي حنيفة: القاتل هو الثاني في المسائل الثلاث (4)، وقد مضى أصل هذه المسألة، وهو إذا قطع رجل يده غيره من الكوع، وآخر ذراعه من المرفق