عليهما. وأيضا أنه شرط فيه إصلاح العمل والمأثم تسقط بمجرد التوبة ثبت أن المراد به ما ذكرناه.
وأيضا روي عن النبي عليه السلام أنه قال: الإسلام يجب ما قبله (1).
وفي بعضها: التوبة تجب ما قبلها (2).
وروي: أن رجلا أتى إلى النبي عليه السلام فقال إني أصبت حدا فأقمه علي، فقال: أليس قد توضأت؟ قال بلى، قال: أليس قد صليت؟ قال:
بلى، فقال: قد سقط عنك (3).
مسألة 14: إذا اجتمع حد القذف، وحد الزنا، وحد السرقة. ووجوب القطع قطع اليد والرجل بالمحاربة وأخذ المال فيها، ووجب عليه القود بقتل في غير المحاربة، فاجتمع حدان عليه وقطعان وقتل، فإنه تستوفي منه الحدود كلها، ثم يقتل. وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة: يسقط كلها ويقتل، فإن القتل يأتي على الكل (5).
وروي ذلك عن ابن مسعود، وهو قول النخعي (6).
ولأبي حنيفة تفصيل، قال يقتل بغير حد إلا حد القذف، فإنه يقام عليه الحد ثم يقتل (7).