والآخر: أنه ينشر الحرمة. وبه قال محمد، واختاره المزني (1).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى. وأيضا: قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم " (2) وهذه ما أرضعت.
مسألة 11: إذا شيب اللبن بغيره، ثم سقي المولود، لم ينشر الحرمة، غالبا كان اللبن أو مغلوبا، وسواء شيب بجامد كالسويق والدقيق والأرز ونحوه، أو بمايع كالماء والخل واللبن، كان مستهلكا أو غير مستهلك.
وقال الشافعي: ينشر الحرمة وإن كان مستهلكا في الماء، فإنما ينشر الحرمة إذا تحقق وصوله إلى جوفه، مثل أن يحلب في قدح، وصب الماء عليه، واستهلك فيه، فشرب كل الماء، نشر الحرمة، لأنا قد تحققنا وصوله إلى جوفه.
وإن لم يتحقق ذلك، لم ينشر الحرمة. مثل أن تقع قطرة في حب من الماء، فإنه إذا شرب بعض الماء لم ينشر الحرمة، لأنا لا نتحقق وصوله إلى جوفه إلا بشرب الماء كله، هكذا حققه أبو العباس (3).
وقال أبو حنيفة: إن كان مشوبا بجامد كالسويق والدقيق والأرز والدواء لم ينشر الحرمة، غالبا كان اللبن أو مغلوبا. وإن كان مشوبا بمايع كالخل والخمر والماء والدواء المايع نشر الحرمة إن كان غالبا، ولم ينشرها مغلوبا (4).