الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٤٨٩
بشربه إذا لم يكن مسكرا.
ونهي النبي عليه السلام عن الخليطين (1) نحمله على أنه إذا كان مسكرا، ويكون نهي تحريم.
مسألة 6: الفقاع حرام، لا يجوز شربه بحال.
وقال أحمد بن حنبل: كان مالك يكرهه، وكره أن يباع في الأسواق (2).
وقال أحمد: حدثنا عبد الجبار بن محمد الخطابي، عن ضمرة قال: الغبيراء التي نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنها هي السكركة خمر الحبشة، وعبد الله الأشجعي يكرهه (3).
وروي أبو عبيد، عن ابن أبي مريم (4)، عن محمد بن جعفر (5)، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار (6): أن النبي عليه السلام سئل عن الغبيراء فنهى

(١) انظر صحيح مسلم ٣: ١٥٧٤ حديث ١٦ - ١٧، والموطأ ٢: ٨٤٤ حديث ٧ - ٨، وسنن أبي داود ٣: ٣٣٣ حديث ٣٧٠٣ - ٣٧٠٥، وسنن الترمذي ٤: ٢٩٨ حديث ١٨٧٦ - ١٨٧٧، وسنن ابن ماجة ٢: ١١٢٥ حديث ٣٣٩٥، وسنن النسائي ٨: ٢٨٨، ومسند الشافعي ٢: ٩٤، والمحلى ٧:
٥٠٩
.
(٢) حكاه السيد المرتضى قدس سره في الانتصار: ١٩٩ عن أحمد بن حنبل قال: حدثنا أبو عبد الله المدايني قال: كان مالك بن أنس يكره الفقاع، ويكره أن يباع في الأسواق.
(٣) انظر المصدر السابق.
(٤) سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم المعروف بابن أبي مريم الجمحي، أبو محمد المصري، مولى أبي الضبيع، مولى بني جمح. روى عن عبد الله بن عمر ومحمد بن جعفر بن أبي كثير ومالك والليث وغيرهم. وعنه البخاري روى له هو والباقون بواسطة محمد بن يحيى الذهلي والحسن بن علي الخلال وأبي عبيد القاسم بن سلام وجماعة. ولد سنة ١٤٤ ومات سنة ٢٢٤ هجرية تهذيب التهذيب ٤: ١٧.
(٥) محمد بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزرقي، مولاهم المدني. روى عن زيد بن أسلم وحميد الطويل وإبراهيم بن موسى وغيرهم. وعنه عبد الله بن نافع الصائغ وزياد بن يونس وسعيد بن أبي مريم وآخرين. تهذيب التهذيب ٩: ٩٤.
(٦) عطاء بن يسار الهلالي، أبو محمد المدني القاص، مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله. روى عن معاذ بن جبل وعن أبي ذر وأبي الرداء وغيرهم. وعنه زيد بن أسلم وهلال بن علي وشريك بن أبي نمر وجماعة. مات سنة ١٠٣ وهو ابن ٨٤، وقيل في وفاته غير ذلك. تهذيب التهذيب ٧: ٢١٧.
(٤٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 ... » »»
الفهرست