بشربه إذا لم يكن مسكرا.
ونهي النبي عليه السلام عن الخليطين (1) نحمله على أنه إذا كان مسكرا، ويكون نهي تحريم.
مسألة 6: الفقاع حرام، لا يجوز شربه بحال.
وقال أحمد بن حنبل: كان مالك يكرهه، وكره أن يباع في الأسواق (2).
وقال أحمد: حدثنا عبد الجبار بن محمد الخطابي، عن ضمرة قال: الغبيراء التي نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنها هي السكركة خمر الحبشة، وعبد الله الأشجعي يكرهه (3).
وروي أبو عبيد، عن ابن أبي مريم (4)، عن محمد بن جعفر (5)، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار (6): أن النبي عليه السلام سئل عن الغبيراء فنهى