وقال مالك: لا يجب على الأم الانفاق (1)، لقوله تعالى: " فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن " (2) وكان الخطاب متوجها إلى الآباء.
وقال أبو يوسف، ومحمد: عليها أن تنفق، لكن تتحملها عن الأب، فإذا أيسر بها رجعت عليه بما أنفقت عليه (3).
دليلنا: عموم الأخبار (4) التي وردت بوجوب النفقة على الولد، ويدخل في ذلك الآباء والأمهات، وإنما قدمنا الآباء بدليل الإجماع. وأما الخطاب في الآية فإنما توجه إلى الأب المطيق القادر عليها، بدليل أنه أمره بإيتاء الأجرة ولا يأمره بذلك إلا وهو مطيق قادر عليها.
مسألة 21: إذا اجتمع جد - أبو أب وإن علا - وأم، كانت النفقة على الجد دون الأم. وبه قال أبو يوسف، ومحمد، والشافعي (5).
وقال أبو حنيفة: النفقة بينهما، على الأم الثلث، وعلى الجد الثلثان بحسب الميراث (6).
دليلنا: إنا قد بينا أن الجد يتناوله اسم الأب، والأب أولى بالنفقة على