وروى عمر ومعاذ: أن النبي عليه السلام قال: في الموضحة خمس من الإبل (1).
وروي ذلك عن علي عليه السلام، وزيد بن ثابت، ولا مخالف لهما (2).
مسألة 12: الموضحة في البدن مثل: الساعد، والساق، والفخذ أو غير ذلك من المواضع التي إذا جرحت أوضحت عن العظم، فيها نصف عشر دية ذلك العضو.
وقال الشافعي: لا مقدر فيه، بل فيه الحكومة (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4). وأما القصاص فيها فلا خلاف في وجوبه.
مسألة 13: في الهاشمة عشر من الإبل. وبه قال أبو حنيفة، والشافعي (5). وروي ذلك عن زيد وغيره (6).
وقال مالك: لا أعرف الهاشمة، وأعرف الموضحة، ففي الموضحة خمس من