عز وجل: " فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب " (1) يعني: من الحد.
مسألة 13: إذا قذف زوجته ولاعنها، وبانت منه، فقذفها أجنبي بذلك الزنا فعليه الحد، سواء كان الزوج نفى نسب ولدها أو لم ينف، وكان الولد باقيا، أو قد مات، أو لم يكن لها ولد. وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: إن نفي نسب الولد، لكن مات الولد، فلا حد على القاذف. وإن لم يكن نفى نسب الولد، أو كان الولد باقيا، فعلى القاذف الحد (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).
وروى عكرمة، عن ابن عباس، قال: فرق رسول الله صلى الله عليه وآله بين المتلاعنين، وقضى أن لا يدعى الولد لأب، وأن لا ترمى ولا ولدها، فمن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد. ولم يفرق بين أن يكون الولد باقيا، أو قد مات (5).
مسألة 14: إذا قذف أجنبي أجنبية ولم يقم البينة فحد، ثم أعاد ذلك للقذف بذلك الزنا، فإنه لا يلزمه حد آخر. وبه قال عامة الفقهاء (6).
وحكي عن بعض الناس أنه قال: يلزمه حد آخر (7).