مسألة 32: إذا وجبت النفقة على الرجل - إما نفقة يوم بيوم أو ما زاد عليه، للزوجة أو غيرها من ذوي النسب - وامتنع من إعطائه، ألزمه الحاكم إعطاؤه، فإن لم يفعل حبسه، فإن لم يفعل ووجد له من جنس ما عليه أعطاه، وإن كان من غير جنسه باع عليه وأنفق على من تجب له نفقته. وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: إن وجد له من جنس ما عليه أعطاه، وإلا حبسه حتى يتولى هو البيع، ولا يبيع عليه إلا الذهب والورق، فإنه يبيع كل واحد منهما بالآخر، ويوفي ما عليه. وأجاز في نفقة الزوجة إذا كان زوجها غائبا وحضرت عند الحاكم، وطالبت نفقتها، وحضر أجنبي فاعترف بأن للغائب ملكا، وهذه زوجته، فإنه يأمره الحاكم ببيعه، والنفقة عليها، ولم يجز في غير ذلك (2).
دليلنا: إجماع الفرقة على أن من عليه حق وامتنع منه، فإنه يباع عليه ملكه، وذلك عام في الديون وغيرها من الحقوق اللازمة سواء.
مسألة 33: ليس للرجل أن يجبر زوجته على الرضاع لولدها منه، شريفة كانت أو مشروفة، موسرة كانت أو معسرة، دنية كانت أو نبيلة. وبه قال أبو حنيفة، والشافعي (3).
وقال مالك: له إجبارها إذا كانت معسرة دنية، وليس له ذلك إذا كانت شريفة موسرة (4).