والشافعي (1).
وقال محمد بن الحسن: يعقل (2).
وروي ذلك عن مالك (3).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، فمن قال هو يعقل أو يعقل عنه فعليه الدلالة.
مسألة 113: عقد الموالاة صحيح، وهو أن يتعاقد الرجلان لا يعرف نسبهما على أن يرث كل واحد منهما صاحبه، ويعقل عنه، ويرث إذا لم يكن له وارث نسب. وبه قال أبو حنيفة في صحة العقد، غير أنه قال: لا يرث أحدهما صاحبه ما لم يعقل عنه، فإذا عقل أحدهما عن صاحبه لزم، وأيهما مات ورثه الآخر (4).
وقال الشافعي: هذا عقد باطل لا يتعلق به حكم (5).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6)، وقد استوفيناها في الفرائض.
مسألة 114: روى أصحابنا أن الذمي إذا قتل خطأ، ألزم الدية في ماله خاصة، فإن لم يكن له مال كان عاقلته الإمام، لأنهم إليه يؤدون جزيتهم، كما يؤدي العبد الضريبة إلى مولاه (7).