وأحمد بن حنبل، على ما يقولونه في قتل الجماعة بواحد (1).
وقال أبو العباس: إذا حلف على جماعة لم يقتلوا به، ولكن يختار واحدا منهم فيقتله (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3). وعموم الأخبار التي وردت في قتل الجماعة بواحد يتناول هذا الموضع.
مسألة 6: إذا وجد قتيل بين الصفين في فتنة، أو في قتال أهل البغي والعدل قبل أن ينشب الحرب بينهم، كان ديته على بيت المال.
وقال الشافعي: إذا كان قد التحم القتال، فاللوث على غير طائفته التي هو منها، وإن كان لم يلتحم فاللوث على طائفته سواء كانا متقاربين أو متباعدين (4).
دليلنا: إجماع الفرقة. وأيضا الأصل براءة الذمة، فإيجاب اللوث عليهم يحتاج إلى دليل.