دليلنا: ظواهر الأخبار في إيجاب الدية في السن، ولم تفصل (1).
مسألة 42: إذا جنى على سنه، فندرت يعني سقطت - ثم أعادها في مغرزها بحرارة دمها، فثبتت، ثم قلعها بعد هذا قالع كان عليه الدية.
وقال الشافعي: لا شئ عليه، لأنه قد أحسن، فإن كان عليه أن يقلعها، وإلا أجبره السلطان على قلعها لأنها ميتة ألصقها ببدنه، فلا تصح صلاته فيها مثل الأذن (2).
دليلنا: إجماع الفرقة على أن السن لا يلحقها حكم الميتة، فأما الدية فعموم الأخبار يدل عليها (3).
مسألة 43: إذا ندرت سنه، فغرز في مغرزها عظما طاهرا قام مقامها كسن حيوان ذكي يؤكل لحمه، أو كانت من فضة أو ذهب، فإذا ثبتت هذه ثم قلعها قالع لا شئ عليه.
وللشافعي فيه وجهان:
أحدهما: مثل ما قلناه.
والثاني: عليه حكومة (4)، لأنه أعدم الجمال والمنفعة بقلع ما ظاهر، فهو هو كالأسنان الأصلية.
دليلنا: الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل. وأيضا فما أزال عن جسمه شيئا.