رسول الله صلى الله عليه وآله (1).
مسألة 3: البكر عبارة عن غير المحصن، فإذا زنا البكر جلد مائة وغرب عاما، كل واحد منهما حد إن كان ذكرا، وإن كان أنثى لم يكن عليها تغريب.
وبه قال مالك (2).
وقال قوم: هما سواء. ذهب إليه الأوزاعي، والثوري، وابن أبي ليلى، وأحمد، والشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: الحد هو الجلد فقط، والتغريب ليس بحد، وإنما هو تعزير إلى اجتهاد الإمام، وليس بمقدر، فإن رأى الحبس فعل، وإن رأى التغريب إلى بلد آخر فعل من غير تقدير، وسواء كان ذكرا أو أنثى (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5)، وأيضا الأصل براءة الذمة في المرأة، فمن