عليه، فإن مات بعدها لم تسقط بوفاته، بل تتعلق بتركته كالدين. وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة تسقط بوفاته (2).
دليلنا: إن وجوبه عليه مجمع عليه، وسقوطه بموته يحتاج إلى دليل، ولا دلالة في الشرع على ذلك، فيبقى وجوه على ما كان.
مسألة 104: الدية الناقصة مثل: دية المرأة، ودية اليهودي، والنصراني، والمجوسي، ودية الجنين تلزم أيضا في ثلاث سنين، كل سنة ثلثها.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما مثل ما قلناه (3).
والثاني: عليه في السنة الأولى ثلث الدية كاملة، والباقي في السنة الثانية (4).
فعلى هذا دية اليهودي والنصراني تحل في أول سنة، لأنها ثلث الكاملة عنده، ودية المجوسي تحل أيضا لأنها أقل من الثلث، وكذلك دية الجنين عنده خمسون دينارا وهي أقل من الثلث، ودية المرأة على ثلث دية الكاملة في أول سنة والباقي في الثانية.
دليلنا: عموم الأخبار (5) التي وردت في أن دية الخطأ في ثلاث سنين، ولم