مسألة 94: إذا اصطدمت السفينتان، من غير تفريط من القائم بهما في شئ من أسباب التفريط بريح، فهلكتا وما فيهما من المال والأنفس، أو بعضه كان ذلك هدرا، ولا يلزم واحدا منهما لصاحبه شئ.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: عليهما الضمان (1).
والآخر: لا ضمان عليهما كما قلناه (2).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، ولا دليل على شغلها، فعلى من ادعى شغلها الدليل.
مسألة 95: إذا قال لغيره وقد خافا الغرق: إلق متاعك في البحر وعلي ضمانه. فألقاه، كان عليه ضمانه، وبه قال جماعة من الفقهاء (3) إلا أبا ثور، فإنه قال: لا ضمان عليه (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع الأمة، وأبو ثور لا يعتد به، لأنه شاذ.
مسألة 96: دية قتل الخطأ على العاقلة (5). وبه قال جميع الفقهاء (6).