بعد على أن هذا الفعل يوجب الحد، وكل من أوجب الحد به أوجب الحد بالقذف فيه.
مسألة 19: إذا قذف زوجته وأمها، بأن قال: يا زانية بنت الزانية، لزمه لكل واحدة منهما الحد، وله الخروج عن حد الأم بالبينة، وعن حد البنت بالبينة واللعان، ولا يدخل حق أحداهما في حق الأخرى. وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: يجب عليه الحد للأم، واللعان للبنت، فإن لاعن البنت لم يسقط حق الأم، بل لها المطالبة فإن حقق القذف بالبينة وإلا حد (2).
وإن حد للأم، حكى الطحاوي، عن أبي حنيفة أنه قال: يلاعن البنت (3).
وقال الرازي: هذا لا يجئ على مذهب أبي حنيفة، لأن عنده أن المحدود في القذف لا يلاعن، وهو صحيح (4).
فعلى ما قاله الرازي مذهبهم أنه لا يلاعن البنت، بناء على أصله في أن المحدود في القذف لا تقبل شهادته، ومن لا يقبل شهادته لا لعان له - وقد مضى الكلام عليه في هذا الأصل - وبينا أن اللعان ليس بشهادة، بل هو يمين.
مسألة 20: إذا نكح رجل امرأة نكاحا فاسدا، وقذفها، فإنه إن لم يكن هناك نسب لزمه الحد، وليس له إسقاطه باللعان بلا خلاف، وإن كان هناك