مسألة 67: الظاهر من روايات أصحابنا: أن الأمة لا تصير فراشا بالوطء، ولا يلحق به الولد إلزاما، بل الأمر إليه إن شاء أقر به، وإن لم يشأ لم يقر به (1).
وقال الشافعي: إذا وطأها ثم جاءت بعد ذلك بولد لوقت يمكن أن يكون منه، بأن يمضي عليه ستة أشهر فصاعدا ألزمه الولد، فإنها تصير فارشا بالوطء.
لكن متى ما ملك الرجل أمة ووطأها سنين ثم جاءت بولد، فإنه يكون مملوكا له لا يثبت نسبه منه إلا بعد أن يقر بالولد، فيقول: هذا الولد مني، فحينئذ يصير ولده باعترافه. فإذا اعترف بالولد ولحقه نسبة صارت الأمة فراشا له، فإذا أتت بعد ذلك بولد لحقه (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3). وأيضا الأصل عدم النسب، وفقد الفراش وإثبات ذلك يحتاج إلى دليل.
مسألة 68: لا خلاف بين المحصلين أنه لا يثبت اللعان بين الرجل وأمته، ولا ينفى ولدها باللعان. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، والشافعي، ومالك، وغيرهم (4).
وحكى أحمد بن حنبل، عن أبي عبد الله - يعني الشافعي - أنه رأى نفي ولد الأمة باللعان (5). وجعل أبو العباس هذا قولا آخر له، ودفع أصحابه هذه