السابي يحتاج إلى دليل.
مسألة ٢٢: يجوز بيع أولاد الكفار في الموضع الذي يحكم بكفرهم، من الكفار والمسلمين. وبه قال الشافعي (١).
وقال أبو يوسف، وأحمد: لا يجوز البيع من كافر (٢).
وقال أبو حنيفة: أكره ذلك (٣).
دليلنا: قوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع﴾ (4) ولم يفصل.
وأيضا: المنبي عليه السلام لما سبي بني قريظة جزأ السبي ثلاثة أجزاء، فبعث بثلثيه إلى الحجاز، وثلثه إلى الشام (5). والشام كانت دار كفر في ذلك الوقت، وإنما بعث بهم للبيع.
مسألة 23: كل أرض فتحت عنوة بالسيف فهي للمسلمين كافة، لا يجوز قسمتها بين الغانمين، وإنما يقسم بينهم ما سوى العقارات والأرضين من الأموال. وبه قال مالك، والأوزاعي إلا أنهما قالا: تصير وقفا على المسلمين بالفتح (6).
وقال الشافعي: يجب قسمتها بين الغانمين كما يقسم غير الأرضين (7).