وقال ابن أبي هريرة: لا ينزل بعد ثلاثة أيام، بل يترك حتى يسيل صديدا (1).
وقال قوم من أصحابه: يصلب حيا ويترك حتى يموت (2).
وعن أبي يوسف روايتان: إحداهما مثل ما قلناه، والثانية أن يصلب حيا وينفج بطنه بالرمح حتى يموت (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).
مسألة 6: إذا قتل المحارب ولدا أو عبدا مملوكا، أو كان مسلما قتل ذميا، فإنه يقتل به.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما مثل ما قلناه. والثاني وهو أصحهما عندهم: لا يقتل (5).
دليلنا: قوله تعالى: " أن يقتلوا " (6) وقد بينا أن معناه أن يقتلوا إن قتلوا، ولم يفصل. وتخصيصه يحتاج إلى دليل.
والقول الثاني قوي أيضا، لقوله عليه السلام: لا يقتل والد بولده (7). ولا