حنيفة (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).
وأيضا: قوله عليه السلام: في اليدين الدية، وفي الرجلين الدية، وفي العقل الدية (3). وهذا موجود كله.
وروى أبو المهلب: أن رجلا رمى رجلا بحجر، فأصابه في رأسه، فذهب سمعه، وعقله، ولسانه، وذكره فقضى عمر بأربع ديات (4). ولا مخالف له.
ومسألة 21: إذا جنى عليه جناية، فادعى أنه ذهب بصره، ولا يبصر بعينيه شيئا، فهذا لا يمكن، إقامة البينة عليه.
فروى أصحابنا أنه يستقبل به عين الشمس، فإن غمضهما ودمعتا علم أنه كاذب، وإن بقيتا مفتوحتين زمانا علم أنه صادق، ويستظهر عليه بالأيمان (5).
وقال الشافعي: نريه رجلين عدلين إن كانت الجناية عمدا، وإن كانت خطأ رجلا وامرأتين. فإن قالا: صدق أوجبنا الدية أو القصاص إذا - قالا لا يرجى عود البصر - وإن قالا: كذب. سقط قوله، وإن لم يشهدا بذلك لم يلزمه أكثر من الدية (6).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (7).
مسألة 22: في العين العوراء إذا كانت خلقة، أو ذهبت بآفة من جهة