إجماع الصحابة، لأنه ذهب إليه علي عليه السلام، وعمر، وعثمان، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، المغيرة بن شعبة. كل هؤلاء سموه عمد الخطأ، وإن اختلفوا في قدر الدية، على ما يأتي ذكره، ولا مخالف لهم (1).
وشبهة مالك أن قال: قولنا عمد الخطأ متضاد لا يوصف به فعل واحد، كما لا يوصف بقائم قاعد، وأسود أبيض، ومتحرك ساكن.
والجواب: أن هذا مسلم في فعل واحد، وليس كذلك هاهنا، لأن الذي هو عمد فعله، والذي أخطأ فيه هو قصده، وما عمد فيه، فبطل أن يكون هاهنا فعل واحد وصف بصفتين ضدين، وإنما اتصف بذلك لأنه من جارحتين عمد بواحدة وأخطأ في أخرى، وذلك غير مستحيل، لأنه قد يعمد بيمينه ويخطأ بيساره، وذلك غير بعيد.
مسألة 3: الدية المغلظة هي ما تجب عن العمد المحض، وهي مائة من مسان الإبل.
وقال الشافعي: يجب في العمد المحض وعن شبيه العمد أثلاثا، ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة في بطونها أولادها (2). وبه قال عمر، وزيد بن ثابت، والمغيرة بن شعبة (3). ورووه عن علي عليه السلام (4). وبه