دليلنا: إجماع الفرقة على أنه ينعتق بهذه الآفات، فإذا ثبت ذلك ثبت ما قلناه، لأن أحدا لم يفرق.
مسألة 56: لا يجب بالعقد إلا المهر، وأما النفقة فإنها تجب يوما بيوم في مقابلة التمكين من الاستمتاع. وهو الظاهر من قول أبي حنيفة (1)، وهو قول الشافعي في الجديد (2).
وقال في القديم: يجب بالعقد النفقة مع المهر، ويجب تسليمها يوما بيوم في مقابلة التمكين من الاستمتاع (3).
دليلنا: أنه إذا مكنت الزوجة من نفسها، لا يجب عليه إلا تسليم نفقة ذلك اليوم، ولا يجبر بلا خلاف. فلو كان يجب أكثر من نفقة يوم لوجب عليه تسليمها، لأنه مع التمكين اجمعنا على أنه لا يجب.
وأيضا: الأصل براءة الذمة، قد أجمعنا على وجب نفقة يوم بيوم، ولا دليل على وجوبها بالعقد.
مسألة 57: إذا ثبت ما قلناه من أنها تجب نفقة يوم بيوم، فإن استوفت نفقة هذا اليوم فلا كلام، وإن لم تستوف استقرت في ذمته، وعلى هذا أبدا.
هذا إذا كانت ممكنة من الاستمتاع. وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة: كلما مضى يوم قبل أن تستوفي نفقتها سقطت بمضي