وروت عائشة عن النبي عليه السلام أنه قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها (1). ولم يفصل.
مسألة 69: في الخصيتين الدية بلا خلاف، وفي اليسرى منهما ثلثا الدية وفي اليمنى ثلثها. وبه قال سعيد بن المسيب، قال: لأن النسل منها (2). كما رواه أصحابنا (3).
وقال جميع الفقهاء: أنهما متساويتان (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5).
مسألة 70: في الذكر الدية، وفي الخصيتين معا الدية، فإن قطعهما قاطع كان عليه الديتان، فإن قطع الخصيتين ثم قطع الذكر، أو قطع الذكر ثم الخصيتين كان فيهما الديتان. وبه قال الشافعي (6).
وقال أبو حنيفة ومالك إذا قطع الخصيتين ثم قطع الذكر كان في الخصيتين