دليلنا: الإجماع على سقوط النفقة زمان ردتها، وعودها يحتاج إلى دليل.
مسألة 14: إذا كانا وثنيين أو مجوسيين، فسلم إليها نفقة شهر مثلا، ثم أسلم الزوج، وقف النكاح على انقضاء العدة. فإن أسلمت كانت زوجته، وإن لم تسلم حتى تخرج من العدة بانت منه، وكان له مطالبتها بالنفقة التي دفعها إليها. وكذلك إذا أسلمت في آخر العدة، كان له استرجاع النفقة ما بين زمان إسلامه وإسلامها.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه - وهو المذهب -.
والآخر: ليس له أن يسترجع شيئا منها (1).
دليلنا: أن النفقة في مقابلة الاستمتاع بها، وهي إذا كانت وثنية وهو مسلم لم يمكنه الاستمتاع بها، فجرت مجرى الناشز، فلا نفقة لها. فإذا لم تكن لها نفقة، كان له مطالبتها بما أعطاها.
مسألة 15: إذا أعسر، فلم يقدر على النفقة على زوجته، لم تملك زوجته الفسخ، وعليها أن تصبر إلى أن يوسر. وبه قال من التابعين الزهري، وعطاء بن يسار، وإليه ذهب أهل الكوفة ابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد (2).
وقال الشافعي: هي مخيرة بين أن تصبر حتى إذا أيسر استوفت ما اجتمع لها، وبين أن تختار الفسخ، فيفسخ الحاكم بينهما. وكذلك إذا أعسر بالصداق