مسألة 65: في حلمتي الرجل ديته.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه.
والثاني: فيهما حكومة، وهو أصحهما عندهم (1).
دليلنا: إجماع الفرقة على الأخبار المروية في أن كل ما في البدن منه اثنان ففيهما الدية، وهي على عمومها (2) إلا ما أخرجناه بالدليل.
مسألة 66: إذا وطئ زوجته فأفضاها، فإن كان لها دون تسع سنين، كان عليه ضمانها بديتها مع المهر الواجب بالدخول. وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: إفضاؤها غير مضمون على زوجها (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5).
مسألة 67: إذا وطئ امرأة مكرهة فأفضاها، وجب عليه الحد لأنه زان، ووجب عليه مهرها لوطيها، ووجب عليه الدية لأنه أفضاها. فإن كان البول مستمسكا فلا زيادة على الدية، وإن كان مسترسلا ففيه حكومة. وبه قال الشافعي (6).