دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، ودخوله في العقل يحتاج إلى دليل، وعموم الأخبار التي قدمناها يقتضي أن الدية على العاقلة كلها في رواية ابن مسعود وجابر (1).
مسألة 100: قال الشافعي: لا يحمل على كل واحد من العاقلة أكثر من نصف دينار إن كان موسرا، وربع دينار إن كان معسرا، ويؤخذ الأقرب فالأقرب، وكلما أخذت من الأقرب وفضل من الدية شئ أخذت من الذي يليه على ترتيب الميراث، فإذا لم يبق أحد من العاقلة وبقي من الدية شئ كانت في بيت المال (2).
وعندنا أنها يؤخذ جميعها منهم، ويؤخذ منهم على قدر أحوالهم، وما لا يجحف ببعضهم ويستوي القريب والبعيد في ذلك.
دليلنا: أن الأخبار (3) عامة في أن الدية على العاقلة، فمن نقلها أو بعضها إلى بيت المال أو قدم بعضها على بعض، أو قدر معينا فعليه الدلالة.
مسألة 101: الدية لا تنتقل عن العصبات إلى أهل الديوان، سواء كان القاتل من أهل الديوان، أو لم يكن من أهله. وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة ومالك: الدية على أهل الديوان دون العصبات (5).