كتاب القسامة مسألة 1: إذا كان مع المدعي للدم لوث - وهو تهمة للمدعى عليه بأمارات ظاهرة - بدئ به في اليمين يحلف خمسين يمينا، ويستحق ما سنذكره. وبه قال ربيعة، ومالك، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد بن حنبل (1).
وقال أبو حنيفة: لا أعتبر اللوث، ولا أراعيه، ولا أجعل اليمين في جنبة المدعي (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
وروى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي عليه السلام.
ومسلم بن خالد (4) عن ابن جريج، عن عطاء، عن أبي هريرة أن النبي