الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٣٧٨
قال في الصحابة أبو بكر، وعمر (1)، وفي الفقهاء حماد بن أبي سليمان، ومالك (2).
وقال ابن أبي ليلى: لا يثبت إلا بأن يعترف أربع مرات، سواء كان في أربع مجالس أو مجلس واحد (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4)، وأيضا الأصل براءة الذمة، وإذا أقر أربع مرات على ما بيناه لزمه الحد بلا خلاف، ولا دليل على استحقاقه بإقراره مرة واحدة.
وروي عن ابن عباس أن ماعزا أقر عند النبي صلى الله عليه وآله مرتين فأعرض ثم أقر مرتين فأمر برجمه (5).
وروي أن أبا بكر قال لماعز: إن أقررت أربع مرات رجمك رسول الله (6).
مسألة 17: إذا أقر بحد، ثم رجع عنه، سقط الحد. وهو قول أبي حنيفة، والشافعي، وإحدى الروايتين عن مالك (7).

(١) الموطأ ٢: ٨٢٦ حديث ١٣، ونيل الأوطار ٧: ٢٦٢.
(٢) المدونة الكبرى ٦: ٢٠٩، وبداية المجتهد ٢: ٤٢٩ و ٤٣٠، وأسهل المدارك ٣: ١٧٠، والخرشي ٨: ٨٠، والمغني لابن قدامة ١٠: ١٦٠، والشرح الكبير ١٠: ١٨٥، ونيل الأوطار ٧: ٢٦٢.
(٣) المبسوط ٩: ٩١، وعمدة القاري ٢٣: ٢٩٢، والمغني لابن قدامة ١٠: ١٦٠، والشرح الكبير ١٠:
١٨٥
، وبداية المجتهد ٢: ٤٣٠.
(٤) المحاسن للبرقي: ٣٠٩ حديث ٢٣، والكافي ٧: ١٨٥ حديث ١، وص ١٨٨ حديث ٣، والفقيه ٤:
٢٢
حديث ٥٢، والتهذيب ١٠: ٩ حديث ٢٣.
(٥) سنن أبي داود ٤: ١٤٧ حديث ٤٤٢٦، وشرح معاني الآثار ٣: ١٤٣، ونيل الأوطار ٧: ٢٦٢.
(٦) نيل الأوطار ٧: ٢٦٠.
(٧) الموطأ ٢: ٨٢٦ حديث ١٣، وبداية المجتهد ٢: ٤٣٠، وأسهل المدارك ٣: ١٧٠، والأم ٦: ١٥٥، ومختصر المزني: ٢٦١، ومغني المحتاج ٤: ١٥٠، والوجيز ٢: ١٦٩، والمبسوط ٩: ٩٤، واللباب ٣:
٧٧، وبدائع الصنائع ٧: ٦١، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٤: ١٢٠، وشرح فتح القدير ٤: ١٢٠، والسراج الوهاج: ٥٢٣، وتبيين الحقائق ٣: ١٦٧، والمغني لابن قدامة ١٠: ١٦٧، ونيل الأوطار ٧: ٢٧٠
(٣٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 ... » »»
الفهرست