قال في الصحابة أبو بكر، وعمر (1)، وفي الفقهاء حماد بن أبي سليمان، ومالك (2).
وقال ابن أبي ليلى: لا يثبت إلا بأن يعترف أربع مرات، سواء كان في أربع مجالس أو مجلس واحد (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4)، وأيضا الأصل براءة الذمة، وإذا أقر أربع مرات على ما بيناه لزمه الحد بلا خلاف، ولا دليل على استحقاقه بإقراره مرة واحدة.
وروي عن ابن عباس أن ماعزا أقر عند النبي صلى الله عليه وآله مرتين فأعرض ثم أقر مرتين فأمر برجمه (5).
وروي أن أبا بكر قال لماعز: إن أقررت أربع مرات رجمك رسول الله (6).
مسألة 17: إذا أقر بحد، ثم رجع عنه، سقط الحد. وهو قول أبي حنيفة، والشافعي، وإحدى الروايتين عن مالك (7).