إلى ما قبل اللعان، فعليه الحد بهذا القذف.
وللشافعي فيه وجهان:
أحدهما: مثل ما قلناه.
والثاني: لا حد عليه، لأن حصانتها تسقط باللعان (1).
دليلنا: قوله تعالى: " والذين يرمون المحصنات " (2) الآية فمن أسقط ذلك فعليه الدلالة.
مسألة 48: إذا قذف الرجل زوجته بالزنا، فقال لها: يا زانية. فقالت:
بل أنت يا زاني، سقط عنهما الحد، ووجب التعزير على كل واحد منهما.
وقال الشافعي: يجب على كل واحد منهما الحد، وللزوج إسقاطه باللعان أو البينة، وللمرأة إسقاط حد القذف بالبينة، وإسقاط حد الزنا إن لاعن الزوج باللعان وإن أقام البينة فليس لها إسقاطه (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4) في أن نفسين إذا تقاذفا سقط عنهما الحد وعزرا، وهي عامة. وأيضا الأصل براءة الذمة.
مسألة 49: إذا قذف زوجته وأجنبية، فقال: زنيتما، وأنتما زانيتان، فهو قاذف لهما، ويجب عليه حدان. وله إسقاط حد زوجته بالبينة أو باللعان، وإسقاط حد الأجنبية بالبينة لا غير. وبه قال الشافعي، إلا أنه قال: إذا لم يقم البينة، أو يلاعن في حق الزوجة هل يجب عليه حد، أو حدان؟ فيه قولان: