وحكي ذلك عن الشافعي، قال أصحابه ليس بشئ (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وقوله تعالى: " ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة " (2) وكل واحد منهم قاتل.
مسألة 11: إذا لم يجد الرقبة انتقل إلى الصوم بلا خلاف، وإن لم يقدر على الصوم أطعم ستين مسكينا مثل كفارة الظهار.
وللشافعي فيها قولان، أحدهما مثل ما قلناه. والثاني أن الصوم في ذمته أبدا حتى يقدر عليه (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).
مسألة 12: الكفارة لا تجب بالأسباب، ومعناه إذا نصب سكينا في غير ملكه، فوقع عليها إنسان فمات، أو وضع حجرا في غير ملكه، فتعقل به إنسان فمات، أو حفر بئرا في غير ملكه، فوقع فيها إنسان فمات، أو رش ماء في الطريق، أو بالت دابته فيها ويده عليها، فزلق فيه إنسان فمات، أو شهد رجلان على رجل بالقتل فقتل، ثم رجعا فقالا: تعمدنا ليقتل، فعليهم القود بلا كفارة، وإن قالا: أخطأنا كان عليهما الدية بلا كفارة، ولا يسمى فاعل شئ من هذه الأفعال قاتلا. وبه قال أبو حنيفة (5).