بالثيب جلد مائة والرجم (1). ثبت أن هذا حكم الفاحشة.
وروى عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من وقع على ذات محرم فاقتلوه (2). وهذا وقع عليها.
وروى البراء بن عازب قال: بينا أنا أطوف على إبل لي ضلت إذ أقبل ركب أو فوارس معهم لواء، فجعل الأعراب يطيفون بي لمنزلتي من النبي عليه السلام، إذ أتوا قبة، فاستخرجوا منها رجلا، فضربا عنقه، فسألت عنه، فذكروا أنه أعرس بامرأة أبيه (3). وما فعل القوم هكذا إلا وكان بأمر النبي عليه السلام، أو بعلمه فأقرهم عليه.
مسألة 30: إذا تكاملت شهود الزنا، أربعة شهدوا به ثم ماتوا أو غابوا، جاز للحاكم أن يحكم بشهادتهم، ويقيم الحد على المشهود عليه. وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة: متى غابوا أو ماتوا لم يجز للحاكم أن يحكم بشهادتهم (5).
دليلنا: أنه إذا ثبت الحكم بالشهادة جاز تنفيذه مع غيبة الشهود كسائر