مقامه (1).
دليلنا: إن ما قلناه مجمع عليه ولأنه موافق للنص، وما قالوه ليس عليه دليل.
مسألة 29: إذا قذف زوجته برجل بعينه وجب عليه حدان، حق الزوجة وحق الأجنبي، فإذا لاعن سقط حق الزوجة ولم يسقط حق الأجنبي. وبه قال أبو حنيفة (2).
وقال الشافعي: يسقط باللعان الحدان معا (3).
دليلنا: أن حق الأجنبي ثابت بالقذف إجماعا، وإسقاطه باللعان يحتاج إلى دليل.
مسألة 30: إذا حد للأجنبي، كان له أن يلاعن في حق الزوجة، ولم يسقط عندنا، وعند الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة: لا يلاعن، لأن المحدود في القذف عنده لا يلاعن (5).
دليلنا: الآية وعمومها، لأنه لم يفرق بين من حد ومن لم يحد، لأنه قال:
" والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين " (6).