بالمحتمل، لأن الحدود موضوعة على أنها تدرأ بالشبهات.
مسألة 43: إذا قذفها بالزنا، فأقيم عليه الحد، ثم قذفها بذلك الزنا، لم يكن قذفا بلا خلاف، ولا يجب عليه حد القذف. فإن قذفها بزنا آخر وجب عليه حد القذف.
وللشافعي فيه وجهان:
أحدهما مثل ما قلناه.
والثاني: لا حد عليه (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2)، وقوله: " والذين يرمون المحصنات " (3) الآية.
مسألة 44: إذا قذفها قبل إقامة الحد، ثم أعاد قذفها بما قذفها به أولا، فإن عليه حدا واحدا. وإن قذفها قذفا مجددا كان عليه حد واحد أيضا. وبه قال الشافعي في القديم والجديد، إلا أنه قال في القديم: ولو قيل أن عليه حدين كان مذهبنا.
فالمسألة على قولين: أصحهما مثل ما قلناه (4).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة وأيضا قوله تعالى: " والذين يرمون المحصنات - إلى قوله - فاجلدوهم ثمانين جلدة " (5) ولم يفرق بين أن يكون دفعة، أو دفعتين.