وقال أبو حنيفة: لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود، وأدناها عنده أربعون في حد العبد في القذف، وفي شرب الخمر، فلا يبلغ بالتعزير أبدا أربعين (1).
وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف: أدنى الحدود ثمانون، فلا يبلغ به التعزير، وأكثر ما يبلغ تسعة وسبعون (2). وهذا مثل ما قلناه.
وقال مالك والأوزاعي هو إلى اجتهاد الإمام، فإن رأى أن يضربه ثلاثمائة وأكثر فعل، كما فعل عمر بمن زور عليه الكتاب فضربه ثلاثمائة (3).
مسألة 15: لا تقام الحدود في المساجد. وبه قال جميع الفقهاء (4).
وقال ابن أبي ليلى تقام فيها (5).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6).
وقوله عليه السلام: لا تقام الحدود في المساجد (7).