دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1)، على أن له أن يلاعن، وإبطال ذلك وتخصيصها بوقت دون وقت يحتاج إلى دليل. وأيضا قوله تعالى: " والذين يرمون أزواجهم " (2) الآية، ولم يخصص.
مسألة 35: إذا انتفى من ولد زوجة له ولم يقذفها، بل قال: وطئك رجل مكرها فلست بزانية، والولد منه، وجب عليه اللعان.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما - وهو الأصح عندهم - مثل ما قلناه.
والثاني: ليس له أن يلاعن (3). لقول النبي عليه السلام: الولد للفراش (4). ولقوله تعالى: " والذين يرمون أزواجهم " (5) وهذا ما رمى.
دليلنا: ظواهر عموم الأخبار التي وردت في الانتفاء من الولد، وإنه يوجب اللعان (6).
مسألة 36: إذا أقر الرجل بولده بعد اللعان، فقال له أجنبي: لست بابن فلان. فإنه يكون قاذفا، يجب عليه الحد. وإن قال له الأب ذلك، لم يجب عليه الحد.