الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٥٣
كتاب العدة مسألة 1: الأظهر من روايات أصحابنا، أن التي لم تحض ومثلها لا تحيض، والآيسة من المحيض ومثلها لا تحيض، لا عدة عليهما من طلاق، وإن كانت مدخولا بها (1).
وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: يجب عليهما العدة بالشهور (2). وبه قال قوم من أصحابنا (3).
دليلنا: روايات أصحابنا وأخبارهم (4)، وقد ذكرناها.
وأيضا قوله تعالى: " واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر " (5) فشرط في إيجاب العدة ثلاثة أشهر إن ارتابت، والريبة لا تكون إلا فيمن تحيض مثلها، وأما من لا تحيض مثلها فلا ريبة عليها.

(١) الكافي ٦: ٨٤، ومن لا يحضره الفقيه ٣: ٣٣١، والتهذيب ٨: ٦٧.
(٢) الأم ٥: ٢١١ و ٢١٤، والمجموع ١٨: ١٤١، والوجيز ٢: ٩٤، وكفاية الأخيار ٢: ٧٨ و ٧٩، ورحمة الأمة ٢: ٨٤، والميزان الكبرى ٢: ١٣٥، وعمدة القاري ٢٠: ٣٠٣، وفتح الباري ٩: ٤٧٠، وتبيين الحقايق ٣: ٢٧، واللباب ٢: ٢٦١، والفتاوى الهندية ١: ٥٣٦، وأحكام القرآن للجصاص ٣: ٤٥٧، وبداية المجتهد ٢: ٨٩، والمغني لابن قدامة ٩: ٧٨ و ١٥٠، والبحر الزخار ٤:
٢١٢ و ٢٢٠.
(٣) ممن قال به السيد المرتضى رحمه الله في الانتصار: ١٤٦.
(٤) تقدمت الإشارة إليها في الهامش رقم (١) من هذه المسألة.
(٥) الطلاق: ٤.
(٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 47 48 49 50 51 53 54 55 56 57 58 ... » »»
الفهرست