كتاب العدة مسألة 1: الأظهر من روايات أصحابنا، أن التي لم تحض ومثلها لا تحيض، والآيسة من المحيض ومثلها لا تحيض، لا عدة عليهما من طلاق، وإن كانت مدخولا بها (1).
وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: يجب عليهما العدة بالشهور (2). وبه قال قوم من أصحابنا (3).
دليلنا: روايات أصحابنا وأخبارهم (4)، وقد ذكرناها.
وأيضا قوله تعالى: " واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر " (5) فشرط في إيجاب العدة ثلاثة أشهر إن ارتابت، والريبة لا تكون إلا فيمن تحيض مثلها، وأما من لا تحيض مثلها فلا ريبة عليها.