أو التحريم، فبطل أن يريد الجواز، لأنه جائز بلا خلاف، وبطل أن يريد الكفاية لأنه قد يكتفي بدون الحولين. فلم يبق إلا أنه حده بهذه المدة لأن الحكم بها يتعلق لا غيره.
وأيضا: روى ابن عباس أنه عليه السلام قال: لا رضاع بعد الحولين (1) ومعلوم أنه لم يرد سلب الاسم بعد الحولين، لأن الاسم ينطلق عليه بعدها، ثبت أنه أراد سلب حكمه.
مسألة 5: القدر المعتبر في الرضاع المحرم ينبغي أن يكون كله واقعا في مدة الحولين، فإن وقع بعضه في مدة الحولين وبعضه خارجا لم يحرم.
مثاله: إن من راعى عشر رضعات من أصحابنا، أو خمس عشرة رضعة على ما اعتبرناه، فإن وقع خمس رضعات في مدة الحولين، وباقيها بعد تمام الحولين فإنه لا يحرم.
وقال الشافعي: إن وقع أربع رضعات في الحولين وخامسة بعدهما لم ينشر الحرمة. وبه قال أبو يوسف، ومحمد (2).
وعن مالك روايات، المشهور منها حولان وشهر، فهو يقول المدة خمسة وعشرون شهرا. فخالفنا في شهر (3).
وقال أبو حنيفة: المدة حولان ونصف، ثلاثون شهرا (4).