مسألة 31: إذا أكذب الزوج نفسه بعد اللعان، أقيم عليه الحد وألحق به النسب، يرثه الابن ولا يرثه الأب، ولا يزول التحريم، ولا يعود الفراش. وبه قال الشافعي، إلا أنه قال: يعود النسب مطلقا. وبه قال الزهري، والأوزاعي، والثوري، ومالك، وأبو يوسف، وأحمد، وإسحاق (1).
وذهب أبو حنيفة، ومحمد: إلى أن التحريم يزول، فيحل له التزويج بالمرأة، وهكذا عنده الزوج إذا حلف في قذف، فإن التحريم يزول. وبه قال سعيد بن المسيب (2).
وذهب سعيد بن جبير: إلى أنها تعود زوجة له كما كانت (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4). وروى سهل بن سعد الساعدي: أن النبي عليه السلام قال: المتلاعنان لا يجتمعان أبدا (5).
مسألة 32: إذا اعترفت المرأة بالزنا قبل الشروع في اللعان، سقط عن الزوج حد القذف عندنا وعند الشافعي.
وإن أقرت أربع دفعات وجب عليها حد الزنا، ولم يعتبر الشافعي العدد.