الشافعي وأبو حنيفة (1).
وقال الليث بن سعد: تكون لأمه، ولا تورث عنه، لأنه بمنزلة عضو من أعضائها (2).
دليلنا: إجماع الطائفة وأخبارهم (3). وأيضا: تخصيص الأم بذلك يحتاج إلى دليل شرعي.
مسألة 127: كل موضع أوجبنا دية الجنين، فإنه لا يجب فيه كفارة القتل. وبه قال أبو حنيفة (4).
وقال الشافعي: كل موضع يجب فيه الغرة يجب فيه الكفارة (5).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل، والأخبار التي رويت عن النبي عليه السلام أنه أوجب الغرة لم يذكر فيها الكفارة (6)، فلو كانت واجبة لذكرها، لأن الوقت وقت الحاجة.