وأيضا روى عثمان بن عفان أن النبي عليه السلام قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس (1). وهذا ما فعل شيئا من ذلك، فوجب أن لا يقتل.
وروي عن النبي عليه السلام أنه قال: القطع في ربع دينار فصاعدا (2).
وفي بعضها: لا قطع إلا في ربع دينار (3). ومن قطع قبل أخذه المال فقد ترك الخبر.
مسألة 3: قد بينا أن نفيه عن الأرض أن يخرج من بلده، ولا يترك أن يستقر في بلد حتى يتوب. فإن قصد بلد الشرك منع من دخوله، وقوتلوا على تمكينهم من دخوله إليهم.
وقال أبو حنيفة: نفيه أن يحبس في بلده (4).
وقال أبو العباس ابن سريج يحبس في غير بلده (5).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6).
مسألة 4: إذا قتل المحارب، انحتم القتل عليه، ولم يجز العفو عنه لأحد. وبه