وأيضا قوله تعالى: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾ (١) وأيضا قوله تعالى:
﴿لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها﴾ (٢) وإذا لم يكن له قدرة على المال ولا الكسب فلا يجوز أن تجب عليه الجزية.
مسألة ١١: إذا وجبت الجزية على الذمي بحول الحول، ثم مات أو أسلم قال الشافعي لم تسقط (٣).
وقال أبو حنيفة تسقط (٤).
وقال أصحابنا: إن أسلم سقطت، ولم يذكروا الموت. والذي يقتضيه المذهب أنه إذا مات لا تسقط عنه، لأن الحق واجب عليه فيؤخذ من تركته (٥).
وبه قال مالك (٦).
وأما الدليل على أنه تسقط بالإسلام: قوله تعالى: ﴿حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾ (7)، فشرط في إعطائها الصغار، وهذا لا يمكن مع الإسلام،