وقال أبو يوسف ومحمد: لا قطع عليه، لأن القطع بهتك حرز، وأخذ نصاب. ثم ثبت أنه لو كان له في النصاب شبهة لا قطع كذلك إذا كان في الحرز (1).
دليلنا: الآية (2) والخبر (3) ولم يفصلا.
مسألة 25: إن نقب المراح، ودخل وحلب من الغنم ما قيمته ربع دينار، وأخرجه وجب قطعه. وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة: لا قطع عليه. بناء على أصله في الأشياء الرطبة (5).
دليلنا: الآية (6) والخبر (7) ولم يفصلا.
مسألة 26: إذا سرق العبد، كان عليه القطع مثل الحر، سواء كان آبقا أو غير آبق وعليه إجماع الصحابة. روي ذلك عن عمر، وابن عمر، وعائشة. وبه قال الشافعي (8).
وقال أبو حنيفة: لا قطع عليه إن كان آبقا. فأبو حنيفة بناه على أصله في القضاء على الغائب، فقال: إذا كان آبقا كان قطعه قضاء على سيده في