دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (١).
وأيضا قوله تعالى: ﴿اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾ (٢) وقال: ﴿فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب﴾ (٣) ولم يأمر بأخذ الجزية منهم.
وأيضا قوله تعالى: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله - إلى قوله -: من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾ (٤) فشرط في أخذ الجزية أن يكونوا من أهل الكتاب، وهؤلاء ليسوا بأهل الكتاب.
مسألة ٥: الصغار المذكور في آية الجزية، هو التزام الجزية على ما يحكم به الإمام من غير أن تكون مقدرة، والتزام أحكامنا عليهم.
وقال الشافعي: هو التزام أحكامنا عليهم (٥).
ومن الناس من قال: هو وجوب جري أحكامنا عليهم (٦).
ومنهم من قال: الصغار أن يؤخذ الجزية منه قائما، والمسلم جالسا (٧).
دليلنا: إجماع الفرقة على أن الصغار هو أن لا يقدر الجزية، فيوطن نفسه عليها، بل تكون بحسب ما يراه الإمام مما يكون معه صاغرا.
وأيضا قوله: ﴿حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾ (8) فجعل الصغار