وأبي هريرة (1).
دليلنا: إجماع الفرقة.
وأيضا أن ما اعتبرناه مجمع على انقضاء العدة به، وليس على ما ذكروه دليل.
وأيضا قوله تعالى: " والذين يتوفون منكم - إلى قوله - وعشرا " (2) ولم يفصل. فإذا وضعت قبل ذلك وجب عليها تمام ذلك بحكم الآية، فإذا ثبت ذلك وبقيت المسألة الأخرى بأنها مجمع عليها، وهي: إذا مضى الأربعة أشهر وعشرة أيام وجب عليها أن تنتظر وضع الحمل.
وأيضا: فإن أحدا لا يفرق بين المسألتين.
وقوله عز وجل: " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " (3) مخصوصة بالمطلقات، لأنها وردت عقيب ذكر المطلقات، ولم يجر للمتوفى عنها زوجها ذكر.
مسألة 20: المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها على كل حال، حاملا كانت أو حائلا بلا خلاف. إلا أن أصحابنا رووا أنها إذا كانت حاملا أنفق عليها من نصيب ولدها الذي في جوفها (4)، ولم يذكر الفقهاء ذلك.
وروي عن بعض الصحابة: أنه قال أن لها النفقة (5)، ولم يفصل.