يفصل (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2)، وأيضا الأصل براءة الذمة. وأيضا ما ذكرناه مجمع على وجوب القطع فيه، وما ذكروه ليس عليه دليل.
مسألة 52: إذا ترك الجمال والأحمال في مكان، وانصرف في حاجة، وكانت الإجمال في غير حرز هي وكل ما معها من متاع وغيره، فلا قطع فيها، ولا في شئ منها. وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: إن أخذ اللص الزاملة بما فيها فلا قطع عليه، لأنه أخذ الحرز، وإن شق الزاملة وأخذ المتاع من جوفها فعليه القطع (4).
دليلنا: إن الحرز المرجع فيه إلى العادة، وما ذكرناه لا يعد أحد حرزا، بل من ترك أجماله كذلك قيل: أنه ضيعه، فمن جعله حرزا فعليه الدلالة.
وأيضا الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.
مسألة 53: من سرق باب دار رجل، قلعه وأخذه، أو هدم من جداره آجرا، وبلغ قيمته نصابا، كان عليه القطع. وبه قال الشافعي (5).
وقال أبو حنيفة: لا قطع عليه، لأنه ما سرق، وإنما هدم (6).
دليلنا: قوله تعالى: " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " (7) والخبر (8).
وأيضا فإن الباب والآجر في الحائط في الحرز، فإذا كان حرزا له، فإذا أخذه