كتاب المرتد مسألة 1: المرأة إذا ارتدت لا تقتل، بل تحبس وتجبر على الإسلام حتى ترجع، أو تموت في الحبس. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وقالوا: إن لحقت بدار الحرب سبيت واسترقت (1).
وروي عن علي عليه السلام: أنها تسترق. وبه قال قتادة (2).
وقال الشافعي: إذا ارتدت المرأة قتلت، مثل الرجل إن لم يرجع. وبه قال أبو بكر (3).
وروي عن علي عليه السلام: أنه قال: كل مرتد مقتول ذكرا كان أو