وروى سفيان، عن الزهري، عن قبيصة بن ذويب (1) أن النبي عليه السلام قال: إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه (2).
وروي مثل ذلك عن جابر.
رواه محمد بن إسحاق بن خزيمة، عن محمد بن المنكدر (3)، عن جابر، أن النبي عليه السلام قال: من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه (4).
مسألة 2: الخمر الجمع على تحريمها، هي عصير العنب الذي اشتد وأسكر.
وبه قال أبو يوسف، ومحمد، والشافعي (5).
وقال أبو حنيفة: اشتد وأسكر وأزبد (6). فاعتبر أن يزيد.