دليلنا: الآية (1) والخبر (2) وهما على عمومهما.
مسألة 48: من خرج عن عمود الوالدين والولد من ذوي القرابة والأرحام إذا سرق من الآخر فهو كالأجنبي، يجب عليه القطع. وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: كل شخصين بينهما رحم محرم بالنسب فالقطع ساقط، كما يسقط بين الوالد وولده، مثل: الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات (4).
دليلنا: الآية (5) والخبر (6)، وهما على عمومهما، وأيضا عليه إجماع الفرقة.
مسألة 49: روى أصحابنا أنه إذا سرق الرجل من بيت المال إذا كان ممن له سهم فيه أكثر مما يصيبه بمقدار النصاب، كان عليه القطع، وكذلك إذا سرق من الغنيمة (7).
وقال جميع الفقهاء: لا قطع عليه (8) بلا تفصيل.