مسألة 8: يجوز لأهل الذمة أن يلبسوا العمائم والرداء. وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة وأحمد: ليس لهم ذلك (2).
دليلنا: المنع من ذلك يحتاج إلى دليل.
وأيضا: إذا لبسوا العمائم وتميزوا من المسلمين فلا وجه للمنع من ذلك.
مسألة 9: ليس للجزية حد محدود، بل ذلك موكول إلى اجتهاد الإمام، يأخذ منهم بحسب ما يراه أصلح، وما يحتمل أحوالهم مما يكونوا به صاغرين وبه قال الثوري (3).
وقال الشافعي: إذا بذل الكافر دينارا في الجزية قبل منه، موسرا كان أو معسرا أو متوسطا (4).
وقال مالك: أقل الجزية أربعة دنانير على أهل الذهب، وثمانية وأربعون درهما على أهل الورق في جميع من ذكرناه (5).