وانقضاء العدة، وتكون أم ولد. وإن شهدن أربع قوابل أنه قد تصور الخلق وإن خفي ذلك على الرجال قبل ذلك، وإن شهدن أنه مبتدأ خلقة بشر غير أنه ما خلق فيه تصوير ولا تخطيط، فالعدة تنقضي به. والأحكام الثلاثة فعلى قولين، وإن ألقت مضغة وشكلت على القوابل، لم يتعلق بها الأحكام الثلاثة غير العدة قولا واحدا، والعدة على قولين (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).
مسألة 123: من أفزع غيره وهو يجامع حتى عزل عن زوجته الحرة، كان عليه عشر دية الجنين عشرة دنانير. وكذلك إذا عزل الرجل عن زوجته الحرة بغير اختيارها فإن عليه عشرة دنانير.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
مسألة 124: دية الجنين مائة دينار، سواء كان ذكرا أو أنثى.
وقال الشافعي: يعتبر بغيره، ففيه نصف عشر دية أبيه، أو عشر دية أمه ذكرا كان أو أنثى (4).
وقال أبو حنيفة: يعتبر بنفسه، فإن كان ذكرا فنصف عشر ديته لو كان حيا، وإن كان أنثى فنصف عشر ديتها لو كانت حية، وإنما يتحقق هذه المعاني ليبين الخلاف معهم في جنين الأمة (5).